للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف على صاحبه بالطلاق أن يعطيه كوب شاي وليس عنده]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من حلف بالطلاق على صاحبه في العمل بأن يعطيه كوب الشاي الذي أتى به صاحبه وحاول صاحبه أن يضحك معه بأن عنده كوب شاي وهو ما عنده فحلف عليه بأن يعطيه كوب الشاي فرفض صاحبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن مقتضى يمينه أنه يعطيه الكوب إن كان معه، وما دام ليس معه كوب شاي فلا يحنث كأنما قال له علي الطلاق لتعطيني كوب شاي إن كان معك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٧٣٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>