للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مفاوى في أحكام اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[قولي والله لا أعمل شيئا معينا ثم أعمل هذا الشيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فراجع حكم من حلف على أن لا يفعل أمراً ثم عمله وكفارة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٤٨٠، ٢٦٥٤، ٢٦١٦٣.

وراجع حكم من حنث ناسياً يمينه في الفتوى رقم:

٢٥٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>