للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عسر الزوج هل يسوغ أخذ المنحة المشروطة بعدم الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة من الجزائر أتحصل شهريا على منحة نقدية من الدولة تمنحها دولتي لبنات المجاهدين في ثورة ٥٤ لكن إذا تزوجت الفتاة تنقطع عنها هذه المنحة وأنا الآن مقبلة على الزواج وحالة زوجي المادية معسورة فعند زواجي أكون بحاجة أكبر لهذه المنحة فهل لي أن أؤجل عقد الزواج القانوني وأدخل بعقد الجماعة في المسجد إلى غاية أن ييسر الله لزوجي أحواله هل ذلك ليس فيه غش وتحايل على الدولة؟ أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المنحة المعطاة من طرف الدولة مشروطة بعدم زواج المرأة فالواجب امتثال هذا الشرط واتباعه. وعليه فلا يجوز لك أخذ تلك المنحة إذا حصل الأمر الذي توقف عنده حسب شروط الدولة، وكون زوجك معسرا لا يبيح أخذ المنحة المشروطة بعدم الزواج، فأنت قد قبلت الزواج منه مع علمك بعسره وفقره.

ورواجعي في ذلك الفتوى رقم: ٤٣٣٤٤، والفتوى رقم: ٤٨٧٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>