للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهزل في النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في العشرين من العمر عندما كنت في الجامعة تعرفت على فتاة أحببتها وقد قمنا من باب المزاح بكتابة ورقة بالزواج بيننا مع وجود شهود ما حكم هذه العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما حدث في الهزل بأمر الزواج قد استكمل الأركان والشروط فهو زواج تثبت به الأحكام الشرعية للنكاح، ويترتب عليه أثره، وأركان النكاح ثلاثة:

- الزوجان الخاليان من الموانع.

- الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه، ويشترط أن يتقدم على القبول.

- القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج، أو وكيله، وينبغي أن يعقب الإيجاب.

وأما الشروط فهي:

١- تعيين الزوجين.

٢- رضا الزوجين، أو من يقوم مقامهما.

٣- الشاهدان.

٤- الولي، فلا يصح نكاح إلا به، فإن توافر ما ذكر من الشروط والأركان، فقد تحقق عقد الزوجية، ولا عبرة بالهزل في هذا الأمر العظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وإن اختل شيءٌ مما ذكر لم يصح النكاح حتى يتوفر ذلك الشيء.

وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذا التصرف لا يجوز ولا يليق، لأن الزواج والطلاق من حدود الله التي نظم بها سبحانه العلاقة بين الناس، فلا يلعب بمثلها، والله تعالى يقول: (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) [البقرة:٢٣١] .

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٥٦، ١٤٧٣، ١٧٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>