للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التأمين لدى شركة تجارية لكونها أقل فائدة من الإسلامية]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد سألتكم فيما مضى وأجبتموني جزاكم الله خيراً.

والآن لدي سؤال هام وملح ومستعجل:

في سوريا صدر قرار ألزم كل الشركات بالتأمين، ولكن القرار ترك للشركات حرية اختيار شركة التأمين والحالة التي نواجهها في شركتنا هي:

هناك شركة تأمين إسلامية وشركة تأمين عادية، وشركة التأمين الإسلامية تأخذ ٢.٥بالألف، وشركة التأمين العادية تأخذ ١بالألف، وهذا يعني بالنسبة لنا فرق مليون ونصف ليرة سورية والفرق كبير، ونحن محتارون، وشركة التأمين الإسلامية مصرة على النسبة التي ذكرت والنسبة عالية جداً علينا وصعبة.

أرشدونا جزاكم الله خيراًَ، مع العلم مرة أخرى أننا ملزمون بالتأمين.

نرجو منك الإجابة بأسرع وقت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتم تجدون شركة إسلامية للتأمين، وتلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا لدى شركة تأمين غير إسلامية، ولو كانت الفائدة بينهما متفاوتة. فبركة الحلال تغطي ذلك الفرق، فالحرام وإن كثر كما فهو قليل ناقص البركة ممحوق، والحلال وإن قل فهو أزكى قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. {البقرة:٢٧٦} . وما مثل ذلك إلا كمن يبيع بربح قليل حلال، ومن يرابي بفائدة كبيرة محرمة: وأحل الله البيع وحرم الربا.

فكثرة النسبة المطلوبة لدى التأمين الإسلامي لا تبيح الإقدام على المحظور لمن يجد عنه سبيلا، ولمعرفة أنواع التأمين وأحكامه اضطرارا واختيارا انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: ٤٧٢، ٢٥٩٢٥، ٦٧٦٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>