للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تكرار العمرة بعد عمرة التمتع]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج أن يعتمر بعمرة أخرى له أو لأحد أقاربه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تكرار العمرة مستحب، سواء كان ذلك بعد عمرة التمتع أو بعد الحج، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

قال النووي في المجموع: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. انتهى.

وقال الصنعاني في سبل السلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: العمرة إلى العمرة. دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>