للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الطعام في نهار رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال:

أنا أملك مطعما لتقديم الوجبات السريعة عن طريق الأكل داخل المطعم وعن طريق توصيل الطلبات الخارجية، السؤال هو: هل أستطيع أن أعمل في شهر رمضان فقط على توصيل الطلبات الخارجية إلى المكاتب والمنازل؟ علماً أن المطعم إيجاره الشهري عال جداً وكذالك أجور الموظفين.

الرجاء الرد السريع ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان للمسلم المكلف ولا للكافر إلا لمن كان له عذر في الإفطار،

أما المسلم فقد بينا حكمه بالتفصيل في الفتوى رقم ٢٠٩٧. وأما غير المسلم فلتراجع فيه الفتوى رقم ٣٧٣١٩. ولا نجد لك فيما ذكرت مسوغاً لانتهاك حرمة نهار شهر رمضان، والأرزاق مقسومة قبل خلق السماوات والأرض، فما من نفس إلا ولها رزق معلوم، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود: ٦}

وللثقة في رزق الله تعالى وما قسمه لكل مخلوق راجع الفتوى رقم: ٦١٢٥٨. والفتوى رقم: ٢٨٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>