للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحايل لأخذ بدلات لم ينص عليها العقد]

[السُّؤَالُ]

ـ[يتم تعويض الموظفين على تنقلات يجرونها لإنجاز مهام خارج المدينة التي يشتغلون بها، مع العلم أن لكل موظف فترة في كل سنة للتنقل يتم تعويضه عليها، وأنه إذا دعت الضرورة الإدارية لتنقله رغم استيفائه فترته القانونية، فإن الإدارة وبنص القانون لا تعوضه عن تنقلاته، لذلك يتم اللجوء إلى حل قصد استخلاص هذا الموظف لتعويضاته، وهو كالآتي: ينادي المستحق للتعويض عن التنقل على بعض الموظفين الذين لم يستوفوا مدتهم، ويطلب منهم التوقيع على تنقلات باسمهم كي يمكنه صرف تعويضه. فما حكم الشرع في هذه الطريقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الضابط للتعامل بشأن تعويض العامل عن تنقلاته هو ما ينص عليه عقده أو القانون المنظم لعمله، فلا يجوز له التحايل لأخذ تعويض عن تنقلاته خارج ما ذكر لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} .

وبناء على هذا لا يجوز أخذ الموظف تعويضا عن تنقله بعد استيفاء فترته القانونية باللجوء إلى الحيلة المذكورة؛ لما في ذلك من مخالفة شروط جهة العمل المنصوص عليها في قانونها. وشروط جهة العمل يجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة للشرع لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١}

علما بأن التنقل خارج المدينة بدون تعويض إذا كان ليس من المهام الوظيفية التي تعاقد الموظف على أدائها فلا يلزمه القيام بها، وله أن يمتنع عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>