للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس لأم الأولاد نصيب في ميراث جدهم لأبيهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وترك زوجة وولدا وبنتا ووالد المتوفى على قيد الحياة، ليس لدى الوالد سوى هذا الرجل (المتوفى ليس له إخوة وأخوات) ووالد المتوفى يمتلك أراضي زراعية، بعد ما يقارب ١٨ سنة توفي الرجل (والد المتوفى) ، السؤال: ما حصة كل من (الزوجة والولد والبنت من الميراث) ... علما بأنه الآن قانونيا الزوجة ليس لها أي شيء والولد والبنت يتقاسمان الميراث مناصفة، فهل هذا جائز شرعا، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

جميع ما تركه الجد يقسم بين الابن والبنت فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لزوجة ابنه شيء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لميراث الابن الذي توفي أولاً إذا لم يكن هناك ورثة غيرمن ذكر فهو على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللجد والد المتوفى السدس لوجود الفرع الوارث وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الولد ضعف ما تأخذ أخته.

وأما بالنسبة لميراث الجد فإن كان ورثة الجد المتوفى محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو الابن والبنت (حفيديه) تعصيباً دون غيرهم ويكون ذلك على النحو التالي:

للابن الثلثان، وللبنت الثلث، فهما بمنزلة الأبناء الذي قال الله فيهم: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} ، ولا شيء لزوجة ابنه لأنه لا علاقة له بها، ويستحب للأبناء أن يعطوها شيئاً من التركة عند قسمتها لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:٨} .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>