للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الأقساط الدراسية للأخ من زكاة المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أم وأخ وأقوم بدفع المأكل والمشرب وبعض من الاحتياجات لهم كالملابس ولكن بدون المسكن، أختي تؤمن المسكن إذ أننا إخوة نتشارك بالمصاريف عليهم. هل يحق لي أن أدفع الزكاة لهم. أو على الأقل دفع الزكاة لأخي كأقساط مدرسية لمدرسة خاصة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لأمك إذا كانت فقيرة فنفقتها واجبة على أولادها القادرين على ذلك، وبالتالي فلا يجزئك دفع زكاتك لها.

وأما أخوك الفقير العاجز عن الكسب فلك أن تدفع له زكاتك ولو كنت تنفق عليه تبرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٩٥٠٧، والفتوى رقم: ٢٥٠٦٧.

كما يجوز دفع الزكاة له لأجل تغطية مصاريف الدراسة إذا كان نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون وتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب لأن تحصيل مثل هذا العلم فرض على الكفاية ولأن نفع علمه يعود على المسلمين عموما وليس عليه وحده، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>