للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط تكليم الفتاة عبر الهاتف لزميلها في الدراسة، أو العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أستفسر عن مكالمة الفتاة عبر الهاتف لزميلها في الدراسة، أو العمل، في الأمور المتعلقة بالعمل فقط، دون الخوض في أي أمور حميمية، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء كان بالهاتف النقال، أو الأرضي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحادثة الرجل للفتاة، أو المرأة المتزوجة عبر الهاتف جائز، إذا وجدت حاجة للحديث، أو دعت إليه ضرورة، بشرط أن يقتصر الحديث على قدر الحاجة فقط، وألا يكون فيه خضوع بالقول أو ترخيم للصوت، أو أي تصرف يكون سبباً للإثارة والفتنة, وأن يكون كل من الرجل والمرأة ملتزما بالآداب الشرعية, وأمنت مع ذلك كله الفتنة، فإن خاف أحدهما أو كلاهما الفتنة منع ذلك.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٥٦٩٨٨، ١١٦٨٢٥، ٣٦٧٢، ٤٧٥٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>