للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم ينبني حسب ملكية الميت للأرض من عدمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لأهل زوجي قطعة أرض، وليس لديها عقد أو أوراق تثبت ملكيتها، لكن جد زوجي كان يستغلها، وبعد وفاة الجد والجدة وبعض الأعمام (لزوجي) ، أصبحت هذه الأرض مهملة، ترمى فيها القاذورات والجيفة، فراح زوجي ينظفها وبدأ يبني جداراً محيطا بها، وهو الآن يريد أن يستغلها لبناء منزل، فهل يجوز له ذلك بموافقة أبيه، ولهم بيت، فهل يجوز لأب زوجي أن يتنازل عن حقه في البيت مقابل الأرض، علما بأن له عماً وعمة وزوجة عم ميت وأبناءه، فما هو رأيكم في استغلالها من طرف زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرض المشار إليها ملكاً للجد ابتداء (أي قبل أن يستغلها) أو دخلت في ملكه بإحيائه لها فهي ملك لورثة الجد، ولا يحق لزوجك أن يستغلها ببناء أو غيره دون استئذان الورثة جميعاً وليس أباه فقط، إلا إذا أراد أبوه أن يأذن له في البناء في نصيبه (نصيب الأب) من الأرض فله ذلك، بشرط أن تكون قد تم تقسيمها وعلم كل وارث نصيبه.

وأما التنازل عن البيت مقابل الأرض فهذا راجع إلى ورثة الأرض، فإن رضوا بأخذ البيت مقابل الأرض فلهم ذلك، بشرط أن يكون بالغين رشداء، وغير البالغ الرشيد منهم إنما يعتبر رضى وليه.

وإذا كانت الأرض المشار إليها ليست ملكاً للجد ولا لورثته ولا لأحد غيرهم فهي أرض موات من أحياها ملكها، ويجوز لزوجك أن يحييها وتصير ملكاً له.

وقد أصدرنا عدة فتاوى حول إحياء الأرض الموات وتملكها وتفصيلات ذلك، فانظري الفتوى رقم: ٧٤٢٨٦ حول حكم وضع اليد على الأرض، والفتوى رقم: ٥٠٠٦٢، والفتوى رقم: ٢٨٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>