للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي رجل عن زوجة وبنتين وإخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف توزع الأنصبة عند وفاة رجل له زوجة وبنتان وإخوة ذكور وإناث وأبواه متوفيان؟ وهل يرث أبناء الإخوة هذا العم أو (الخال) إن كان أبوه أو (أمه) متوفى من قبل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابناء الأخ محجوبون بوجود الإخوة فلا يرثون، وإن كان أبوهم متوفى، وأبناء الأخت ليسو من الورثة وإنما من ذوي الأرحام فلا يرثون ألبتة، وتوزع التركة أربعة وعشرين سهما للزوجة منها الثمن أي ثلاثة أسهم وللبنتين الثلثان أي ستة عشر سهماً والباقي وهو خمسة أسهم يقسم بين الإخوة ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الانثيين. هذا إذا ما كان الإخوة أشقاء جميعاً أو إخوة لأب جميعاً، فإن كانوا مختلطين -أشقاء ولأب - فلا شيء للإخوة لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء، لكن إذا كان هناك أخ أو أخت أو إخوة لأم فإن حكم المسألة سيتغير حسب الحال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>