للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلقها زوجها بعد فترة قصيرة بلا سبب واضح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزوجة التى قام زوجها بتطليقها فى خلال فترة قصيرة بدون أسباب واضحة، ولا يريد إعطاءها حقوقها الشرعية، ويريد منها أن تتنازل عن نصف المؤخر، وتتنازل عن النفقة، وادعى أنه قام ببيع الشبكة وادعى كذبا أنها تعلم ببيع الشبكة، لكنها والله لا تعلم بهذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق من أبغض الحلال، ولا ينبغي أن يلجأ إليه ما لم تستحل العشرة ويستحكم الشقاق، وقد بينا حكمه الشرعي في الفتوى رقم: ١٢٩٦٢.

وإذا طلق الزوج زوجته، فعليه أن يؤدي إليها جميع حقوقها، ما لم تعف عنها أوعن بعضها بطيب نفس منها، ولا يجوز له أن يضار بها لتفتدي منه، أو تتنازل عن حقوقها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا* وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

ولمعرفة حقوق المطلقة المادية، انظري لذلك الفتوى رقم: ٩٧٤٦، والفتوى رقم: ٥٧٥٧٧.

ودعواه بيع الشبكة وعلم زوجته بذلك لا يسقط حقها في المطالبة بها، ما لم يثبت بالبينة أنها قد وهبتها له أو تقر له بذلك، هذا إذا كانت الشبكة ملكاً لها، وقد فصلنا حكم الشبكة ونحوها في الفتوى رقم: ٦٠٦٦.

وعلى كل فالذي ننصح به هو السعي في الإصلاح بينهما، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وقال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:٢٣٧} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>