للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجهل بآثار الطلاق البدعي لا عبرة به]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال وجازاكم الله عنّي كلّ خير

أمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي ولكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج وطلاق وتبنّي وحضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.

وأنا رجل متزوّج منذ ١٤ سنة، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة \"أنت طالق\" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة:كانت الأولى منذ حوالي ٨ سنوات، ثمّ كانت الثانية منذ ٣ سنوات وكانت الأخيرة منذ بضعة أيّام، وإن كانت الأولى والثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه، والثانية عند حيضها علما وأنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.

وسؤالي هو التالي: هل الطلاقان الأوّلان واقعان أم لا؟ وهل صحيح أنّه يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي والمحاكم دون غيره.

وإذا ما كان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هاتين الشقّتين فقط وهما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وراجع الفتوى رقم: ١١٣٠٤، وكون الطلقة الأولى والثانية من الطلاق البدعي فإنه لا يمنع من وقوعهما على الراجح، وتراجع الفتوى رقم: ٨٥٠٧، والفتوى رقم: ٥٠٥٤٦، ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها، وأما دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق إلى القاضي فدعوى غير صحيحة، ولكن إذا رفعت مثل هذه القضية إلى القاضي الشرعي وحكم هذا القاضي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما من الطلاق البدعي أُخِذ بقوله، لأن حكم القاضي رافع للخلاف، ومن هنا نرى أن الأولى مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل، وأما بخصوص سكن هذه المرأة المطلقة في شقة وسكنك أنت في شقة أخرى فلا حرج فيه إن شاء الله ما دامت الشقتان مستقلتين كل بمرافقها، ولا يضر اتحاد الممر الخارجي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>