للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصدقة عن الميت مستحبة لا واجبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اذا انقطعت الصدقة التي كنت أدفعها على روح والدي بسبب عذر لفترة، فهل هذا يؤلم والدي في موته

وما هي النصيحة التي تقدمونها لي لكي أعمل بها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصدقة عن والدك من الإحسان إليه الذي يفرح به ويرفع درجته عند الله تعالى.

روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه.

ولا حرج عليك في انقطاع تلك الصدقة ولو لغير عذر، لكن الذي ننصحك به أن تواصل الصدقة عنه أو تعمل له صدقة جارية كحفر بئر أوتوصيل المال للناس في بلد محتاج أو سقاية أو مسجد أو نحو ذلك، فإن عجزت فتصدق ولو بالقليل فإن الله يضاعفه ويكتب لك مثل أجر والدك، فإن عجزت مطلقا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يأجرك ويثيبك على حسن نيتك وقصدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>