للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رجوع الورثة عن إجازة وصية الموصي]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا لما تبذلونه من مجهود جعله الله في ميزانكم إن شاء الله

سؤالي هو: أبي رحمة الله عليه كان يملك منزلا مناصفة مع أمي وتحته ثلاثة محلات وبعد وفاته فوجئت بالآتي: يوم الوفاة قال لإخوتي أشعر أني سأموت اليوم وأنوي أن أعطي أخاكم (أنا) محلا وأختكم محلا (الوحيدة) وأمكم محلا وبرر ذلك بأن شقتي أصغر الشقق وأنهم مستقرون في أعمالهم وأنا غير مستقر وأن اختنا وحيدة لا بد من تأمينها وكذلك الأم فقالوا افعل ما تريد لا مانع عندنا. استمر ذلك خمس سنوات وذات مرة كنت أتجادل مع أخي الأوسط في مسألة فقهيه فتغاضبنا فقال لي إذا كنت فقيها فما رأيك في حديث لا وصيه لوارث قلت وما شأنه بما نتحاور فيه قال المحل ألست وارثا فكيف قبلت المحل فسقط في يدي فقلت أليس بالتراضي قال أبوك قال لي سأموت اليوم فأحببت أن أرضيه هنا دارت الدنيا في عيني لأني لا اقبل أبدا مالا حراما فلم أنم وأخبرت أخي الأكبر فعندما تحدثت معه فوجئت به يتصل بي يعتذر ويقول زلة لسان لم أقصد لأني كنت غاضبا وها أنا أنوي بيع المحل أفيدوني أفادكم الله هل أنعم بالمال أم ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث الوالد يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تتم ولا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة، فإن أجازوها فهي عطية منهم تحتاج إلى الحوز قبل حصول مانع، فإن حازها الموصَى له فاز بها. قال ابن عاصم في تحفته:

وامتنعت لوارث إلا متى إنفاذ باقي الوارثين ثبتا

وذلك لما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة. وبناء عليه، فما دام بقية الورثة راضين بوصية الأب وقد أجازوها قبل موته بالموافقة وبعد موته بالسكوت والإقرار فلا حرج عليك في حيازة المحل والتصرف فيه بما تشاء، وليس لأحدهم الرجوع عن ذلك بعد ما ثبت واستقر بإذنه ورضاه.

وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ٣٤١٥١ والفتوى رقم: ١٤٤٥ والفتوى رقم: ٧٠٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>