للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز أخذ مقابل الهبة من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت لمدة عشر سنوات وكنت أضع رواتبي عند الوالد، وعند انتهاء العشر سنوات أعطاني الوالد مبلغاً من المال يعادل ثلث رواتبي خلال الفترة التي عملت بها، وعندما رآى حساباتي وأن المبلغ لا يعادل سوى ثلث تعبي طلب مني مسامحته بالباقي، فسامحته وهو في نيتي دون غيره من باب الحياء رغم عدم حاجته للمبلغ المتبقي لي وهو لا يمثل سوى ٥ بالمائة مما لديه من المال، فهل يحق لي إن أبقاني الله مطالبة الورثة بعزل المال المتبقي لي عند والدي قبل اقتسامها، الرجاء إفادتي بالسرعة الممكنة؟ ولكم كل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يهبه المرء حال صحة منه ومضي تصرف، بأن كان رشيداً عاقلاً، ليس مريضاً مرضاً مضنياً وحيز عنه قبل موته أو إفلاسه، فليس له بعد ذلك الرجوع فيه.

وعليه؛ فالمال الذي سامحت فيه أباك وتركته له، صار ملكاً له، فليس لك منه بعد موته إلا ما ينوبك من تركته، ولا تأثير في هذا الموضوع لنيتك بأنك تخصه هو به دون غيره، ولا في كثرة أمواله، لأن الهبة إذا حيزت بشروطها صارت ملكاً للموهوب له كسائر أمواله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>