للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقت إخراج فدية الصيام وحكم إخراجها نيابة عن الغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخرج عن جدي المريض ١٠ دراهم عن كل يوم من ماله الخاص، أحيانا بعد الفطور، وأحيانا في الصباح وأحيانا قبل الفطور، فهل هذا يجزئه؟ وهل هو كاف؟ وكيف أنوي هذه الصدقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مرض جدك يرجى برؤه فإن الإطعام لا بجزئ عنه، بل يجبُ عليه القضاء متى قدر عليه، لقوله تعالي: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:١٨٤} .

وأما إذا كان مرضُ جدك مما لا يُرجى برؤه فالواجبُ عنه إطعام مسكين عن كل يوم، وقدر الإطعام مُدٌ من طعام ٧٥٠ جرام وإن جُعل نصف صاعٍ كان أحسن، ولا يجوزُ إخراج الدراهم إذا لم تكن المصلحة في إخراجها راجحة، بل لا بد من الإطعام كما نصت عليه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:١٨٤} وراجع في هذا فتوانا رقم: ١٠١٧٥٦.

ولا يجوزُ إخراج الفدية قبل استباحة فطر ذلك اليوم، فإذا كنت تُخرجها بعد طلوع الفجر الصادق، أي بعد استباحة جدك للفطر فهي مجزئة، ولا بد من أن يوكلك جدك في إخراج الفدية عنه، لأن العبادة في ذمته هو فلا تبرأ ذمته إلا بأن ينويها، لقوله صلي الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>