للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس للمرأة الاعتمار من كسب صالون التجميل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أعمل في صالون تجميل أريد أن أعتمر وليس لي مورد آخر هل يجوز أن أعتمر بمالي هذا أم أخذ من مال أبي الذي أعيش معه أي أستقرض منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال المكتسب من تلك المهنة التي أشارت إليها السائلة لا شيء فيه، ويمكن أن تحج به، وتستخدمه في جميع أمورها بشرط توخي الضوابط الشرعية في العمل المذكور، والتي نص عليها في الفتوى رقم: ٢٩٨٤، والفتوى رقم: ١٠٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>