للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع من استمرار خطبتك وإتمام الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة سعودية مخطوبة من شاب مصري أخبرته بأن لي ابن أخت في نفس سني....... واعترفت له بكل الأخطاء التي ارتكبتها مع قريبي.. ووعدته بالتغيير....أنا نادمه وأتمنى أن لا أفقد خطيبي بسبب علاقة تافهة قاربت على الانتهاء، وعلى وشك أن تنتهي، لكنه مصمم على الفراق.. أنا نادمة نادمة ... وها أنا أغير قدر المستطاع في علاقتي الخاطئة مع قريبي ... أنا أحب خطيبي.... وسأتغير من أجله..... وكل الناس تخطئ ولكن العاقل من يأخذ بالتجربة والغلط ليتعلم منه ... وخير الخطائين التوابون..... سؤالي: هل أستحق الفراق رغم محاولاتي للتغيير؟ أنا أعترف بخطئي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى فوراً، لأن التوبة واجبة على الفور، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:٣١] . وقال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران:١٣٣] . إلى أن قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:١٣٥] .

وتوبتك لا تتحقق إلا بترك الذنب، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.

أما استمرار العلاقة ولو بشيء من المعاصي أقل من ذي قبل، فهو منافٍ للتوبة ومعارض لها، فإذا تبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً، واستقامت أخلاقك بعد ذلك، فإننا ننصح خطيبك بأن يسامحك ويقبل توبتك، ولا مانع عندنا من استمرار خطبتك وإتمام أمر الزواج.

وإن مما يجب التنبيه عليه أن ابن أختك من محارمك، والمحرم مأمور بالمحافظة على محارمه، فإذا كان هو أول الخائنين للأمانة التي أمره الله بحفظها، فلا شك أن جرمه أعظم من غيره، لأنه وقع في محظورين:

الأول: التفريط في حفظ محارمه.

الثاني: الوقوع في معصية الله تعالى بما حصل بينكما من أمور محرمة.

ولذا، فإنه يجب عليه التوبة من ذلك بنفس الشروط المتقدمة، وعليه أن يتقي الله تعالى في ما ولاه الله حفظه، فقد خان حق الإسلام وحق الرحم، وليراجع الجواب رقم: ٢٣١٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>