للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع المال للخطيب من مخطوبته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة تقدم لخطبتي شاب شديد التدين ولكن أهله ممن يهتمون بملذات الحياة فقط , ولقد وافق أبي عليه بسبب أخلاقه وتدينه , وأنا الآن أقوم بإرسال بعض المال له من خلال أخي حيث أن والديه لا ينفقان عليه وهو ينام في الجامع الملحق بكليته حيث أنه الآن في السنة الدراسية الأخيرة (هذا المال من حر مالي) ,

فهل هذا المال يعتبر من بند الصدقات؟ أو ما مسماها؟ أرجو التوضيح حيث أنني فتاة أخشى الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أحسنتم عندما اخترتم صاحب الدين والخلق، وامتثلتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي عن أبي هريرة.

وفيما يخص المال الذي تدفعينه إليه لا شك أنه عمل من أعمال الخير نظراً لأنه شاب في مرحلة الدراسة وأهله لا يصرفون عليه، وكونه صدقة أو غيرها فذلك راجع إلى نيتك وقصدك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه.

وإذا كنت تقصدين بالصدقة زكاة المال المفروضة فلا مانع أيضاً من دفعها له إذا كان من أهلها، وإذا لم يكن من أهلها فلا تدفع إليه، لأن الزكاة لا يدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:٦٠]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>