للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميراث الهدمى والحرقى والغرقى]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية وجزاكم الله خيرا.

المسألة: تتعلق المسألة المراد طرحها بميراث: " الهدمى والحرقى والغرقى " بحيث اختلف فيها الفقهاء على قولين:

المذهب الأول: وعليه عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ، وعليه الإمام أحمد وهو التوريث من التلاد لا من الطريق بشرط معروف.

المذهب الثاني: وعليه زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وعليه الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو عدم التوريث مطلقا.

والسؤال المطروح وهو: ما هي أدلة الترجيح للمذهب الثاني؟ وبالتفصيل وجزاكم الله عني خير الجزاء، لأنني في إطار إجراء دراسة في علم الفرائض.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا هذه المسألة في جوابنا رقم: ١٨٣٨١، وقد ذكرنا في هذه الفتوى وجه قول الحنفية والمالكية والشافعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحناه هناك، وإن أردت مزيداً من التفاصيل فراجع كتب الفقه عند أبواب التركات، كما أن هنالك من الكتب ما هو خاص بعلم الفرائض، ومن أهم هذا النوع شروح متن الرحبية، وننبه الأخ السائل الكريم إلى أنه لا مجال لدى موقعنا للقيام بأبحاث دراسية أكاديمية، إذ الموقع متخصص في الرد على الأسئلة العملية التي تمس حاجة الناس إليها، ومحل البحوث والدراسات غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>