للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

شيخنا الكريم ... كيف نوفق بين هيئة طول شعر الرسول وبين قص النساء كالوفرة ... فهل هذا من التشبه بالرجال أو العكس لان الهيئة نفس الشيء وكذلك الطول ... والحمد لله رب العالمين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يقع من الرجال أو النساء من الهيئات أو الصفات في الملبس أو الزينة أو غيرهما، منه ما هو مختص بالرجال، ومنه ما هو مشترك بينهم وبين النساء، ومنه ما هو مختص بالنساء.

وما ينهى فيه عن التشبه هو ما كان مختصاً بأحدهما، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء فيما هو مختص بهن، ويحرم على النساء التشبه بالرجال فيما هو مختص بهم.

قال زكريا الأنصاري في كتابه الغرر البهية: ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته، أو غالباً في زيهن، وكذا يقال في عكسه، فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. . انتهى

إذا ثبت هذا، فإن الهيئة المذكورة في هذا السؤال من جنس ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وتراجع في هذا الفتويان: ٢٤٨٢، ٥٠٦٨.

فينتفي بذلك التعارض بين الأمرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>