للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العلاقة قبل الزواج في منظور الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

سؤالي يتضمن التالي: ما حكم من كانت له علاقة مع فتاة ولكنه كان يريد الزواج بها وهي من العائلة وحين طلبها للزواج وجدها قبلت الزواج بآخر مع أنها كانت على علاقة معه، لكن علاقة لم يكن بها ما يخل بالشرف ولكن كانت علاقتهما مبنية على أساس الزواج وهذا بعد أن تتم دراستهما الجامعية، لكن الشاب اصطدم بخطبتها لآخر، الشاب هو أخي وهو في حالة غير جيدة ليس لكونها قد خطبت لآخر لكن لأنه يرى أنه قد خالف شرع الله بهذه العلاقة، مع العلم بأنه كان لا يتعدى حدود الاحترام، أستاذي: أرجو أن تفيدنا بإجابة، وماذا يفعل أخي في مثل هذه الحالة، وما حكم هذه الفتاة وعائلتها، مع العلم بأنها ابنة عمته، أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من العادات الدخيلة على المجتمع المسلم ما يعرف اليوم عند كثير من شباب المسلمين بالعلاقة قبل الزواج، ولا يدري هؤلاء أن الشرع بحكمته حرم أي علاقة من هذا النوع بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٢٩٥٤.

وذلك لما يترتب على هذه العلاقة الآثمة من مفاسد في الأخلاق وتتبع لخطوات الشيطان فهي تفضي إلى النظر والخلوة بل ربما تطور الأمر إلى الوقوع في فاحشة الزنا، فنسأل الله تعالى العافية.

فعلى من ابتلي بعلاقة من هذا النوع أن يبادر إلى الله تعالى بالتوبة ولا يغتر وينخدع بما يتحجج به البعض من المقصد بالتعرف على حقيقة من يريد الزواج بها، والحق أن هذا من أوهن الحجج وأضعفها وهو من تلبيس إبليس -عليه لعنة الله- هذا فيما يتعلق بحكم العلاقة مع الأجنبية.

أما بخصوص ما ذكرت من علاقة أخيك بتلك الفتاة على أساس الزواج فإن قصد به أنه خطبها عند ولي أمرها وركن، أو عند نفسها وقبلت، وكانت مالكة أمرها فيعتبر ذلك خطبة شرعية لا يجوز لغيره أن يخطب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.... ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه مسلم.

أما إن لم تقبل المرأة الخطبة أو قبلت ثم فسختها أو وليها جاز للغير الخطبة لانهدام الخطبة بالفسخ، قال الخرشي: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك إلى غير الخاطب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>