للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقر أبوهم بدين عليه قبل وفاته فادعى الدائن أكثر منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

سؤالي عن قضاء الدين عن المتوفى (قبل وفاة أبي رحمه الله أخبرني أن فلانا يريد مني مبلغ ٥٠٠٠دينار وبعد وفاته جاء ذلك الرجل وأخبرنا بأنه يريد من أبي ٧٠٠٠دينار وبعد فترة توفي هذا الشخص أيضا) سؤالي هل ندفع لورثة هذا الرجل المبلغ الذي أخبرنا به أبي أم الذي أخبر به الرجل علما بأن أبي والرجل صديقان ولا توجد أي أوراق حيث إنهم يتعاملون بالثقة. وأحيانا أقول ربما أبي استلف باقي المبلغ بعد إخباري والله اعلم لست متأكدا من ذلك، وورثة هذا الرجل لم يطالبونا بشيء مع العلم أن أبي توفي منذ ٩سنوات بالله عليكم أفتوني بفتوى مكتوبة لأني سأقوم بسحبها من المركز وسأذهب بها إلى إخواني ومن له علاقة بالأمر.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والد السائل أقر في حياته بمبلغ ٥٠٠٠ دينارا لصديقه فيلزم سداد دينه من تركته إن ترك مالا يفي بدينه، وإن لم يترك مالا يفي بدينه استحب لأولاده قضاء هذا الدين من أموالهم برا بوالدهم بعد وفاته وتخليصا له من تبعة الدين.

وأما ما زاد على المبلغ المقر به فأنتم أمام أمرين: إما أن تصدقوا صديق والدكم فيما ادعاه فتؤدوا الدين إلى ورثته بمثل المبلغ الذي يدعيه، أو لا فيلزم ورثة الدائن إظهار بينة عملا بقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر.

وإن صدقه البعض فقط دون الباقين لزم من صدقه أن يدفع القدر الذي يلزمه من هذا الدين.

وننبه الأخ إلى أنه لا يجوز التأخر في سداد دين والدهم فإن نفس الميت معلقة بدينه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٤٦٠١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>