للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزيادة على الأجرة المحددة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع شخص على عمل معين وبأجر محدد، وبعد الانتهاء من هذا العمل أرسل لي ظرفا وفيه المبلغ المتفق عليه وزيادة. ماحكم أخذ المال الزائد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وجدته في هذا الظرف زائدا على راتبك المتفق عليه، فالذي ينبغي عليك الاستفسار عنه، فإن كان صاحبه أرسله سهوا ولم يعطه لك فلا يجوز أخذه، ويجب عليك رده لصاحبه، لأنه مال للغير لا يجوز أخذه دون إذن منه، وإن كان أعطاه لك تبرعا فلا حرج عليك في أخذه، وراجع الفتويين: ٣٦٨٩٦، ٢٢٥٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>