للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسلط المطلقة على مال طليقها بقانون جائر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة في ٦٥ وزوجي في ٨٢ عشنا معا ٤٤ سنة، نحن الآن في بلد أجنبي منذ ٥ سنوات، أنا وزوجي وابنتي الباكرة، وكنا نتقاسم مبالغ الفواتير عدا الأكل، يصرف على نفسه وأنا وابنتي نصرف معا أي زوجي لا يصرف علينا، وقبل شهرين انفصلنا، والقانون هنا يسمح للزوجين بالشراكة في الممتلكات فيتقاسمانها.زوجي يملك نقودا في البنك، بموجب قانون بلدنا وبهذا فأنا شريكة في النقود. هل هذا يجوز شرعا ودينا؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلتحذر السائلة من التسلط على أموال زوجها بقوة هذا القانون الوضعي الباطل الذي يعطي الزوجة عند الطلاق نصف ممتلكات زوجها، ولتذكر قوله تعالى: وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:٢٣٧} .

ولتعلم أنها إن اقتطعت من مال زوجها ما لا يحل لها - بالقانون- فإنها تقتطع نارا، وإن كان لها من حق عند الزوج فيمكنها أن تطالب به عن طريق الطلب المباشر منه أو عن طريق المركز الإسلامي أو الوسطاء الصالحين، وإذا تقرر هذا فينظر إن كانت السائلة فيما مضى أنفقت على نفسها وابنتها الواجب نفقتها على والدها، أو شاركت الزوج في النفقة اللازمة له من سكن وفواتير ماء وكهرباء تطوعا منها فليس لها عنده شيء، وإن كانت أنفقت على وجه القرض وبنية الرجوع عليه عند يساره، فلها ذلك، وتسلك في الحصول على حقها الطرق التي أشرنا إليها. وراجعي الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>