للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحج من المال المصروف للموظف بالخطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي موظفة بإدارة وصرفت لها هذه الإدارة مبلغا من المال خطأ. وبعد أن طلب منا استرجاع المبلغ اعتذرنا من أجل أن نرده بالتقسيط الشهري لأنه سيتم استرجاعه بدون ربا. هل يجوز لي أنا وزوجتي أن نحج بيت الله بهذه النقود؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال صرف إلى زوجتك خطأ ثم طلب منها رده فلا يحق لها أن تمتنع من رده, بل عليها أن ترده فورا ما لم يسمحوا برده على دفعات أو كانت عاجزة عن الرد فورا, وحينئذ عليها رده على حسب قدرتها، وإذا لم يسمحوا لها برده بالتقسيط فلا يجوز لها أن تتصرف فيه بنفقته في الحج ولا في العمرة ولا في غيرهما لأنه في حكم المغصوب، بل عليها رده إلى أصحابه لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: ٢٩} وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.

والمطلوب من الحاج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، وإذا أذن أصحاب المال المذكور فلا مانع من الحج به أو التصرف به في غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>