للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[عفوا سيدي الشيخ فهذه المرة الثالثة أسال فيها بنفس القضية فاعذرني (فتوى ٦٠٠٠٤,٦٠٦٧٤) بصراحة الأرملة قريبتي, وفهمت منها أن زوجها رحمه الله قال لها أن تبقى بالبيت (بعد موته) ولا تتركه (أي تتخذه سكنا لها بعد وفاته) وأمر لها بإيجار البيتين المؤجرين وكانت هذه رغبته هو في أن تبقى بالبيت بعد وفاته ولكن الورثة قالوا إنهم لن يعطوها المؤخر طالما هي تسكن بالبيت, وشرطهم هو أن تخرج منه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمر الزوج زوجته بالبقاء في بيته بعد موته لا أثر له ولو كان ذلك ثابتا ببينة، بل إن هبته لها دار سكناه تعد من الهبات اللاغية إذا لم يخرج عنها وتحزها هي وهو لا يزال حيا. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٦٣٢. ومن هذا يعلم السائل أن دعوى قريبته إن صح فهمها أن زوجها أمرها بالبقاء في بيته أو أنه ملكه لها لا يفيد شيئا ما دام ظل يسكنه إلى أن مات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>