للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تصلي الحائض ولا تقضي الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة للمرأة الحائض (الدورة الشهرية) ، هل تغتسل كل يوم؟ أو تصلي كما هي؟ أو لا تصلي وتقضي الصلاة فيما بعد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حكم الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض الحرمة، فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت الحرام ولا مس المصحف ولا معاشرة الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة:.... أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ... رواه البخاري.

وفي رواية مسلم: ... وتمكث الليالي ما تصلي.

وهي غير مطالبة شرعاً بالاغتسال إلا بعد النقاء من دم الحيض، فإذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها الغسل، ولا تقضي ما فات من الصلوات مدة الحيض، ولكنها تقضي ما فاتها من الصوم.

لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم.

ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٩٩٦٢، والفتوى رقم: ٤١٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>