للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز إعطاء الوالدة نقودا إذا كانت تصرفه فيما لا يرضي الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[أساعد والدتي ماديا, واعتبر هذا واجبا بما أن الله سبحانه وتعالى أمرني بطاعتهما والعناية بهما إلا أني اكتشفت بأن النقود التي أرسلها لها تنفقها على السحرة والمشعوذين, تكلمت معها مرارا على أن تترك هذه العادة القبيحة لكن دون جدوى، سؤالي هو: هل أمتنع عن إرسال النقود بما أنها تستعملها فيما لا يرضي الله عز وجل, والله أنا حائر وأحب أمي كثيراً، لكن لا أريد أن أغضب ربي فما العمل، أرجوكم ساعدوني ما هو الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز الإتيان إلى السحرة أو المشعوذين، ولا تصديقهم فيما يزعمونه من السحر والشعوذة، ويدل لذلك ما روي عن ابن مسعود قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو يعلى والبزار ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي، وهو موقوف ولكن مثله لا يقال بالرأي كما قال ابن حجر في الفتح.

وعليه؛ فلا يجوز لك أن ترسل إلى والدتك شيئاً من المال، وأنت على يقين من أنها ستصرفه فيما لا يرضي الله، لأن دفع المال حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، ولا يعد هذا من العقوق، لأن طاعة الوالدين مشروطة بأن لا تصطدم بمحظور شرعي، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ومع هذا فإنه يستمر لها عليك ما كان لها من الحقوق كالبر والنفقة والصلة وغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>