للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رفع الشعارات الحزبية وضرب الدفوف بالمسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز عمل احتفالات داخل المساجد لتكريم أوائل الطلبة مع وجود شعارات حزبية وأعلام وضرب الدف والأناشيد؟ وجزا كم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد تكريم الطلبة المتفوقين داخل المسجد لا نرى به بأسا، ولكن الاحتفال في المسجد على الصفة المذكورة في السؤال لا نرى جوازه في المسجد لاشتماله على عدة محاذير شرعية من الإنشاد مع ضرب الدفوف ورفع شعارات حزبية قد تزيد من التفرقة بين المسلمين. والأصل في المساجد أنها بنيت لإقامة ذكر الله تعالى كما قال عز وجل: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ {النور: ٣٦} ولما تقتضيه الصفة المذكورة من امتهان للمسجد وإخلال بحرمته وتعظيمه، وما ورد من أن الحبشة لعبوا بالحراب في المسجد في يوم عيد ليس فيه تلك المحاذير الموجودة في الاحتفال المشار إليه، وقد قال الحافظ في الفتح: واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ٥٩٦٨١، والفتوى رقم: ٦٠٧٠٤، والفتوى رقم: ٤٣٦٨، حول ضرب الرجال بالدفوف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>