للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رهن الأرض مقابل الدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي قطعة أرض زراعية أود رهنها لشخص مقابل مبلغ من المال على أن أسترد أرضي عند سداد هذا المبلغ لهذا الشخص (دون اعتبار للزمن) ، فهل هذا جائز مع العلم بأن هذا الشخص سينتفع بالأرض دون دفع إيجار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرهن الأرض مقابل الدين لا بأس به، لكن يحرم على الدائن الانتفاع بالأرض مقابل الدين لدخول ذلك في قاعدة كل فرض جر نفعاً فهو ربا، جاء في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة وذلك حرام. انتهى.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٦٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>