للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شهادة الزور للتوصل للحقوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في شهادة الزور، علماً بأنه لم يضار منها أحد وهي بغرض حصول ابنة أختي على حقوقها من زوجها وفشلت القضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شهادة الزور أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد بشأنها كثير من النصوص التي ترهب من الوقوع فيها، وراجع بعض هذه النصوص في الفتوى رقم: ٢١٣٣٧.

وعليه فلا يجوز المصير إليها ولو لم يكن في ذلك مضارة لأحد، ويمكن عند الحاجة استخدام المعاريض للتوصل إلى الحق، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٦١٤٣، والفتوى رقم: ٩٣٢٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>