للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزكاة في المال المكتسب عن طريق الهبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ عامين أعطاني عمي مبلغا مهما هدية، ولم أكن أعرف أنه يجب علي إعطاء الزكاة من الهدية إذا بلغت النصاب، فاحتفظت بالمبلغ عندي كما هو إلى أن مضى عليه عام وبعض الأيام، وأعطاني بعدها عمي مبلغا آخر فجمعته مع المبلغ السابق، لأنني فكرت أنني أحتاجهم للدراسة ولم أعط الزكاة رغم بلوغ المبلغ النهائي النصاب، لأنني لم أكن أعرف، لكنني صرفت منه بداية هذا العام في بعض الكتب، وكذلك كانت والدتي تحتاج مبلغا فأعطيتها إياه، وطوال هذه الفترة كنت أتصدق على الفقراء ـ تقبل الله ـ لكنني سألت عن إعطاء الزكاة من الهدية وكان الجواب إيجابيا، ولم أعرف ماذا أفعل؟ هل أحسب النسبة: ٢.٥% ـ من المبلغ الإجمالي كله حتى الذي صرفت منه؟ أو أحسب النسبة فقط من المبلغ الموجود عندي حاليا؟ وهل أعطي الزكاة لفقير واحد أو أقسمها على عدة فقراء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملك صاحبه فقد وجبت فيه الزكاة ـ سواء ملكه بهدية أو غيرها ـ وقد فرطت تفريطا عظيما حين لم تتعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الدين، والواجب عليك التوبة النصوح والمبادرة بإخراج ما استقر في ذمتك من الزكاة، فإذا كان الحول قد حال على المال الأول الذي دخل في ملكك وهو بالغ النصاب ولم ينقص عنه في أثناء الحول، فقد وجبت عليك زكاته، ومقدارها ربع العشر، وأما ما وهبه لك عمك ثانية فإنك تستقبل به حولا جديدا على الراجح ولا يلزمك أن تضمه للمال الأول لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، وانظر تفصيل حكم زكاة المال المستفاد في الفتويين رقم: ١١٩٨٤٤، ورقم: ١٢٢١٧٨.

وأما ما أنفقته من هذا المال، فإن كان بعد وجوب الزكاة فيه فلا أثر لهذا الإنفاق، لأن الزكاة قد استقرت في ذمتك وصارت دينا عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وأما ما أنفقته قبل حولان الحول فلا زكاة عليك فيه لأنه مال لم يحل عليه الحول وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة، ويجوز لك أن تخرج الزكاة لفقير واحد ولمجموعة من الفقراء، كما رجحه كثير من أهل العم. والأمر في هذا مرده إلى ما تراه مصلحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>