للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معيار المشقة المبيحة للفطر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي في الإسلام وبارك الله فيكم

فلقد وصلتني إجابة سؤالي الذى أرسلته لكم في السابق، ولكن اسمحوا لي أريد تفصيلا أكثر في الإجابة حتى يتم لي معرفة ماذا تفعل ابنتي، أنا أعرف أن من أفطر في الصيام خشية الهلاك يصوم الأيام التي أفطرها ولكن حسب ما تقول قد أفطرت عمدا وهي تقول إني أحسست بالعطش فشربت الماء فهذا لا يعني أنها اشتد بها العطش إلى درجة الهلاك فالإجابة هنا تريد تفصيلا دقيقاً أي هل يجب أن تقضي اليوم بيوم أو عليها كفارة أو مع الصيام تطعم (بما يسمى المد) والله أعلم وهي لا تعرف نظراً لصغر سنها وأول سنة تصومه كاملا.

أفيدونا جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم علماً بأن رقم الفتوى التي وصلتني (٦٢٤) وعنوان الفتوى الإفطار في رمضان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرناه في الفتوى رقم: ٦٢٤ هو في حق من شق عليه الصوم مشقة لا يحتملها، فإنه يشرب ما يدفع به هذه المشقة ثم يقضي ما أفطره، وإن شق عليه مشقة تحتمل ولا تؤدي به إلى الضرر فلا يجوز له أن يفطر، وكل أعرف بحاله، فإذا أفطر فعليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما أفطره ولا كفارة عليه عند جماهير أهل العلم رحمهم الله وهو الراجح، لأن الكفارة تجب على من أفسد صومه بجماع، وأما إفساده بغير ذلك فلا كفارة له إلا التوبة وقضاء ذلك اليوم.

وإذا كانت هذه البنت لا تعرف بالتحديد عدد الأيام التي أفطرت فيها فعليها أن تحتاط وتصوم عدداً تحصل به براءة الذمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>