للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المقتول في الغرب ظلما هل يعد شهيدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[المقتول في بلد غربي مظلوم وهو يبحث عن لقمة العيش وكان كريما جداً مع كثرة التبرع للخير وكان لا يصلي، فما حكمه هل هو من الشهداء؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الحكم بالشهادة لشخص لا بد أن يستند إلى نص من نصوص الوحي، فإن كان الشخص المذكور قتل دون نفسه أو أهله أو ماله ... فهو شهيد إن شاء الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تارك الصلاة واختلاف أهل العلم فيه، وهل يعتبر شهيداً إذا قتل دون نفسه أو دينه أو ماله أو غير ذلك من أسباب الشهادة إذا لم يتب بناء على الحكم عليه بالإسلام أو الكفر، فمذهب الجمهور أنه مسلم عاص بترك الصلاة محاسب عليها إذا لم يغفر الله له، وله حكم الشهادة وأجرها، وذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر ... ولا حظ له في الإسلام ولا الشهادة.. انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى: ٢٣٣١٠.

وأما كونه مظلوماً فإن كان قتل وهو يدافع عن نفسه أو أهله أو ماله فهو شهيد إن شاء الله تعالى كما جاء في الحديث، والعبرة بما مات عليه الشخص لا بالمكان الذي مات فيه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٥٣٥٥، والفتوى رقم: ١٦٢٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>