للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التأمين على السيارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك مكتب تأجير سيارات ولي شريك فيه ونقتسم الإيراد شهريا والسيارات مكاسبها وخسارتها علينا معا ومن يؤجر منا يتحمل أي إصابات فيها ما عدا مشاكل المحرك إن كان السبب يوضح إهمالا من المستأجر ولي عن ذلك سؤالان

١ - هل من الواجب علينا أن نخرج الزكاة عن هذه السيارات أم لا؟ وإن كان نعم فكيف يمكن حساب ذلك؟ فهل الزكاة عن قيمة الإيرادات السنوية أو عن قيمة السيارة عند شرائها فأحيانا نستبدل السيارة قبل مرور عام عليها أو تباع دون أن نشتري غيرها؟

٢ - هل يحق لنا أن نؤمن السيارات لدى شركات التأمين وعدم تحميل المستأجر أي مسئولية عن الحوادث والإصابات التي قد تحدث في السيارة؟

أفيدوني رحمكم الله وجزاكم عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب عليكما الزكاة في عين هذه السيارات، وإنما تجب عليكما في الحاصل من أجرتها، إذا كان يبلغ نصيب كل واحد منكما نصابا بنفسه أو بضمه إلى أمواله الأخرى وحال عليه حول قمري، ومقدار الزكاة ٢،٥، أما النصاب فمقداره ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٥ جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: ٦٥٢٧.

وأما حكم التأمين عليها فتابع لنوع هذا التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا فإنه حرام، لأنه يقوم على الميسر والمقامرة، وإن كان تعاونيا فهو جائز، لأنه يقوم على التعاون والتكافل، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٣٣٠٤ والفتوى رقم: ١٨٣٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>