للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي جدة لأمي لديها منزل ملكاً لها وهي على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة وكذلك لي خالة شقيقة على قيد الحياة أيضا وخال متوفى ولديه من الأبناء ذكور وأناث على قيد الحياة، ف كيف توزع تركة جدتي بعد وفاتها أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن تركة الميت تقسم على من كان حياً من أقاربه (الورثة) بعد موته، وبما أن جدتك ما زالت على قيد الحياة فلا ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون حياً بعد موتها، فربما مات بعض من ذكرهم السائل قبلها، وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم يقع، فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع، ولكننا نجيب على سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتين وأولاد ابن ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لابنتيها الثلثين، والباقي لأولاد ابنها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>