للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقبيل الزوج زوجته بعد الوفاة جائز بضوابطه.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوج وداع زوجته بأن يقبلها في حالة الوفاة؟ أرجو إفادتي على البريد ولكم منى الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أصل تقبيل الميت ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينا في لفتوى رقم: ٨٥١٢، وهذا التقبيل جائز في حق من كان مباحا له حال حياة الميت.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ممن يباح له ذلك في حال حياته. انتهى.

وجمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته التي توفيت وهي في عصمته، مستدلين بحديث عائشة الذي ذكر في الفتوى المشار إليها آنفا، فإذا جاز الغسل، جاز التقبيل من باب أولى.

وعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله على السائل في تقبيل زوجته حال وفاتها، إن لم يحدث ما يوجب الفرقة بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>