للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في المطابع الحكومية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ابتداء أشكركم على ما تقدمونه من عمل عظيم في إفادة الأمة الإسلامية من فتاوى وتوجيهات جزاكم الله على هذا العمل خيرا ووفقكم لما فيه من المزيد للعمل لهذا الدين.

أريد أن أسأل عن حكم الشرع في العمل في المطبعة الرسمية علما أنها تطبع كثيرا من الأمور التي تبعث على الشبهة كإعلانات الانتخابات وأوراقها والجريدة الرسمية التي تحوي في مضمونها الكذب وغيرها من الأمور المنكرة وأعلمكم أني شاب متخرج من الجامعة ولم أجد سوى هذا العمل والمشكلة التي واجهتني أن أبي ألزمني ووجدت معه صعوبات في البيت عند رفضي لهذا العمل أريد استشارتكم وأرجو إفادتي بما ينفعني وجزاكم الله عني كل خير وفي انتظار ردكم تقبلوا مني أسمى التحيات]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يكتسب عن طريق الوظيفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا أن يكون في عمله إعانة على ما حرم الله عز وجل، فإذا كان العمل في هذه المطبعة يستلزم الوقوع في المحذور المذكور، فلا يجوز العمل بها، ولا يطاع الوالد ولا غيره في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، هذا وإذا أمكن أن يمتنع العامل بها عن طبع ما هو محرم، جاز له البقاء في عمله هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>