للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل في راتب الذي يعمل في البنك الربوي زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان العمل في البنوك الربوية محرما فهل على الرواتب الناتجة عن هذا العمل زكاة إذا بلغت النصاب وكيف تؤدى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى أن العمل في البنوك الربوية حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأن المال المستفاد منه حرام أيضا، سواء كان راتبا أو غيره، فيجب على من يعمل فيها أن يتوب إلى الله تعالى مما مضى ويتوقف عن العمل فيها، ولا تجب عليه زكاة المال الناتج عن هذا العمل لأنه ليس ملكا له؛ بل يجب التخلص منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين. ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٠٩، ٧٣٣٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>