للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحوال خروج المني من الصائم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من خرج منه مني ولكنه لم يجامع زوجته في صباح رمضان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خروج المني من الصائم له أحوال، فإن كان عن احتلام أو نحوه فصيامه صحيح ولا شيء عليه، والواجب عليه الغسل من الجنابة ليتمكن من أداء الصلاة.

وإن كان عن استمناء بيده فسد الصوم وعليه القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وكذلك إن كان عن مباشرة للزوجة بتقبيل ونحوه، ولم يكن عن جماع.

وأما إن كان عن جماع فقد فسد الصوم ووجبت الكفارة، بل تجب الكفارة في الجماع حتى ولو لم ينزل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>