للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توضيح حول عدم إقامة حد الردة على عبيد الله بن جحش]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي أحدهم ارتد وتنصر فقال كثير بوجوب قتله هل هذا صحيح وقد قرأت في كتب السيرة عن ارتداد عبيد الله بن جحش وأن النبي لم يأمر بقتله حتى أهلكه الله في الحبشة؟

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كما هو في الفتوى رقم: ١٤٩٢٧،

قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. انتهى

إلا المرأة، فذهب عامة الفقهاء إلى قتلها، وقال بعضهم باسترقاقها، وقال بعضهم بحسبها.

والراجح أنها كالرجل في أحكام الردة، وأما قصة عبيد الله بن جحش وارتداده في الحبشة، فهذا كان في بدء الإسلام.

وأيضاً فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه حكم الردة، لأنه كان هارباً في بلد لا يخضع لسلطان الإسلام.

ولكننا ننبه السائل وغيره إلى أن الحدود كلها لا يقيمها إلا السلطان، فمن ثبت عليه موجب حال من ردة أو سرقة أو غير ذلك، فالسلطان وحده هو الذي يقيم عليه حد الله تعالى، ومن تسرع وأقام الحد على مستحقيه دون أمر السلطان، فإنه ظالم لنفسه، ويستحق العقوبة من السلطان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>