للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلق زوجته ثلاثا في طهر جامعها فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[صار بيني وبين زوجتي خلاف شديد، وكان نهايته بقولها لي طلقني ولم أسيطر على نفسي ورميت عليها الطلاق بقول أنت طالق بثلاث، تعرفين ماذا يعني طالق بثلاث يعني طالق طالق طالق مع العلم ١-قبلها بساعات جامعتها في طهر ٢-كنت في حالة عصبية شديدة بحيث لدي السكر وزلال الكلى ولم أدرك نفسي حتى أني فكرت والعياذ بالله أن أقضي على ابنتي الوحيدة التي تبلغ من العمر ١٠أشهر للحياة اليائسة، ومع العلم استشرت أحد المشايخ وقال لا يقع، وبعد فترة ووالد زوجتي علم بالموضوع وأخذ ابنته بقوله لي هات ورقة من المحكمة تثبت أنها في ذمتك. ما رأيكم أثابكم الله. وهل يقع الطلا ق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الطلاق الكائن من الزوج على زوجته في طهر جامعها فيه قد اختلف فيه؛ فمن أهل العلم من يرى وقوعه مع الإثم، ومنهم من لا يرى وقوعه لكونه طلاق بدعة، ثم إن طلاق الثلاث مختلف فيه أيضا من العلماء من يرى وقوعه ولزومه ثلاثا، ومنهم من يراه واحدة فحسب.

والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل بالإنسان إلى تلك الدرجة لم يقع الطلاق، وما يصدر عنه من عقود لأنه يصير كالمعتوه والمغمى عليه إذ لا أهلية له.

وبما أن المسألة من مسائل الخصومات فإنا نرى عرضها على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وهو الذي يحل هذا الإشكال ويرفع الخصومة. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ١١٦٩٥٤، ٩٣٨٠٠، ٦٢٥٩٢، ٧٧٨٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>