للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس ملبوس الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

أريد أن أستفسر عن أمر مهم للغاية, ألا وهو:

إني أرى هذه الأيام بنات يضعن سلاسل على أعناقهن فيها رمز حيرني وأدخل الشك في, وهو رمز الشيء الذي يوقف البواخر في البحر والموانئ على شكل تقريبي لصليب المسيح, فهل يجوز هذا أم لا؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضع الصليب في العنق أو غيره من سائر الجسد هو مما يتميز به النصارى، ومن فعله ميلا إليهم وحبا لهم، فقد كفر والعياذ بالله، ومن فعله لعبا فقط أو لا لشيء دون أن يكون محبا لأهله ولا مائلا إليهم، فقد عصى الله ورسوله ولم يقع في الكفر، قال خليل بن إسحاق المالكي: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار..

قال الدرديري: والمراد به ملبوس الكافر الخاص به، أي إذا فعله حبا فيه وميلا لأهله، وأما إن لبسه لعبا، فحرام وليس بكفر. (٤/٣٠٢) .

وللمزيد من الفائدة يمكنك أن تراجع الفتوى رقم: ٣٢١٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>