للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من قال إن شاء الله قاصدا الاستثناء فقد استثنى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.. وبعد:

فقد أقسمت أكثر من قسم على أني سأفعل أمراً ولم أفعله ولكن حين أقسمت أعتقد أني قلت إن شاء الله ولكن لست جازما على أني قلتها وكنت حينئذ واثقاً من أني سأفعل الأمر فهل علي كفارة وإن كانت فكم أخرج رغم أنى لا أعرف كم مرة أقسمت أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم الأيمان المتعددة في الفتوى رقم:

٩٢٠٨، والفتوى رقم: ٢٠٢٢.

ومن حلف فقال إن شاء الله وقصد الاستثناء فقد استثنى، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه الترمذي. انتهى.

وعليه فما غلب على ظنك أنك استثنيت فيه من الأيمان فلا حنث عليك ولا كفارة ومالا فالأصل عدم الاستثناء وتلزمك الكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>