للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نفقة الابن على أبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في الواحدة والثلاثين عاماً وأنا إلى الآن عازب وفي طور التجهيز لباءة الزواج، الباءةالمادية فهل يجب علىَّ الإنفاق على والدي مع العلم أن حالته المادية (مستورة) وقد زوج أخواتي الأربع ولم يفكر حتى مجرد تفكير في أن يزوجني أو يعينني بملبغ من المال لكي أكمل مشروع الزواج،أفيدوني أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم أن نفقة الوالد إنما تجب إذا كان محتاجا، أما إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجب على الولد النفقة عليه، وانظر الفتوى رقم: ٥٦٥٤١، والفتوى رقم: ٦٩٩٤٥.

فإذا كان لوالدك مال ينفق منه على نفسه فلا يجب عليك النفقة عليه. وإن طلب منك شيئاً فلتعطه له براً به، ورداً لبعض جميل إحسانه إليك. وراجع الفتوى رقم: ١٢٤٩.

ولا يجب على والدك أن يزوجك على الراجح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٣٥٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>