للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما أعطاه الميت قبل وفاته لابنه وبناته]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن واحد، وأربع بنات.

علما بأن الميت قبل وفاته أعطى كل ابن من أبنائه شقة في العقارالذي شيده، بالإضافة إلى محل للابن الذكر وبقيت شقة واحدة ومحل واحد، فكيف يتم الميراث?.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائلة: إن الميت قبل وفاته أعطى كل ابن من أبنائه إلخ، هذا مشكل، لأنها ذكرت أن للميت ابنا واحدا وأربع بنات، وإن كان المقصود أن الميت أعطى لأولاده: الابن والبنات، فما أعطاه الميت قبل وفاته لابنه وبناته إن كان وهبه لهم في حال صحته وعدل في هبته وحاز الأولاد الهبة، فهي هبة صحيحة ولازمة ولا تدخل في الميراث، وإن كان وهبه لهم في مرضه المخوف فهي هبة في حكم الوصية يتوقف نفاذها على رضا الورثة، وكذا إن وهبه لهم في حال صحته ولم يحوزوها حتى مات، وانظر الفتوى رقم: ١١٢٧٤٨، حول صفة العدل بين الأولاد في العطية، وإن كان أعطى الابن وحرم البنات فهي هبة باطلة وترد إلى التركة، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٩٦١٧، وإذا كان الرجل قد توفي عمن ذكروا في السؤال، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} .

والباقي لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} .

فتقسم التركة على ٤٨ سهما، للزوجة ثمنها ٦ أسهم، وللابن منها ١٤ سهما، ولكل بنت ٧ أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>